شرط قبول الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا تكفي المصلحة وحدها ما لم تثبت له صفة الخصومة أو التمثيل الثابت للمحكوم عليه.
أن سلوك طريق الطعن في الأحكام لا يسوغ إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم إلا إذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعا به وإن ظهر في الدعوى وكانت له مصلحة في الطعن