قفل باب المرافعة لا يتطلب شكلاً لفظياً محدداً، بل يجوز أن يقع صراحةً أو ضمناً متى دلّت إجراءات الدعوى على انتهاء المرافعة.
يمكن ان يكون قفل باب المرافعة ضمنيا أو صريحا