• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن ان يكون قفل باب المرافعة ضمنيا أو صريحا

قفل باب المرافعة لا يتطلب شكلاً لفظياً محدداً، بل يجوز أن يقع صراحةً أو ضمناً متى دلّت إجراءات الدعوى على انتهاء المرافعة.

نص الاجتهاد

يمكن ان يكون قفل باب المرافعة ضمنيا أو صريحا