تصحيح قيود الأحوال المدنية من المسائل الخارجة عن اختصاص المحكمة الشرعية، ويجب طرحها على المرجع القضائي أو الإداري المختص بحسب القانون.
المحكمة الشرعية غير مختصة بتصحيح قيود الاحوال المدنية