• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تأخذ المحكمة بتقرير الحكمين وجب إعادة التحكيم بتبديلهما معاً لا أحدهما منفرداً

عند رفض المحكمة تقرير الحكمين وإجراء تحكيم جديد، يتعين إعادة تشكيل هيئة التحكيم بتبديل الحكمين السابقين معاً، ولا يجوز الاكتفاء بتبديل أحدهما فقط.

نص الاجتهاد

في حال عدم أخذ المحكمة بتقرير الحكمين واجراء تحكيم جديد يجب تغيير الحكمين السابقين لا أحدهما فقط