عند رفض المحكمة تقرير الحكمين وإجراء تحكيم جديد، يتعين إعادة تشكيل هيئة التحكيم بتبديل الحكمين السابقين معاً، ولا يجوز الاكتفاء بتبديل أحدهما فقط.
في حال عدم أخذ المحكمة بتقرير الحكمين واجراء تحكيم جديد يجب تغيير الحكمين السابقين لا أحدهما فقط