تُقام الخصومة في طلب استلام الأولاد بعد انتهاء سن الحضانة على الأم بوصفها الملزمة بالتسليم، ويُترك تقدير تمديد الحضانة لقاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى.
حين ينازع الاب باستلام الاولاد فان الخصومة توجه الى الام مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليم الاولاد الى ابيهم مت تجاوزوا سن الحضانةتمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي