• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُوجَّه خصومة استلام الأولاد بعد تجاوزهم سن الحضانة إلى الأم لأنها الملزمة بتسليمهم إلى أبيهم، وتمديد الحضانة من مسائل التقدير الموضوعي للقاضي

تُقام الخصومة في طلب استلام الأولاد بعد انتهاء سن الحضانة على الأم بوصفها الملزمة بالتسليم، ويُترك تقدير تمديد الحضانة لقاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

حين ينازع الاب باستلام الاولاد فان الخصومة توجه الى الام مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليم الاولاد الى ابيهم مت تجاوزوا سن الحضانةتمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي