• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل مؤسسة الكهرباء ينعقد لمديرها العام دون وزير الكهرباء ولا يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف

إذا حدد القانون ممثلًا قانونياً لجهة عامة أو مؤسسة عامة، فإن الخصومة يجب أن تُقام أو تُصحَّح بحضور هذا الممثل وحده، ولا ينعقد التمثيل لغيره ولو كان وزير الوصاية.

نص الاجتهاد

إن حق تمثيل مؤسسة الكهرباء هو لمديرها العام وليس لوزير الكهرباء ولا يجوز تصحيح الخصومة في محكمة الاستئناف