إذا حدد القانون ممثلًا قانونياً لجهة عامة أو مؤسسة عامة، فإن الخصومة يجب أن تُقام أو تُصحَّح بحضور هذا الممثل وحده، ولا ينعقد التمثيل لغيره ولو كان وزير الوصاية.
إن حق تمثيل مؤسسة الكهرباء هو لمديرها العام وليس لوزير الكهرباء ولا يجوز تصحيح الخصومة في محكمة الاستئناف