• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفويض السلطة التنفيذية يقتصر على إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون ولا يشمل استبعاد ولاية القضاء العادي

لا يُفهَم من تفويض المشرّع للإدارة إصدارُ تعليماتٍ تنفيذيةٍ إلا تمكينُها من وضع ما يلزم لتنفيذ أحكام القانون، دون أن يمتدّ ذلك إلى سنّ تشريعٍ يُخرج المنازعات من ولاية القضاء العادي أو يُنشئ للإدارة ولايةً قضائية.

نص الاجتهاد

إن تفويض المشرع لأحد أشخاص السلطة التنفيذية بإصدار التعليمات إنما يعني تفويض بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه وليس تفويض بإصدار تشريع يسلخ فيه الاختصاص بنظر المنازعات من القضاء العادي ويعطی للإدارة