لا يُفهَم من تفويض المشرّع للإدارة إصدارُ تعليماتٍ تنفيذيةٍ إلا تمكينُها من وضع ما يلزم لتنفيذ أحكام القانون، دون أن يمتدّ ذلك إلى سنّ تشريعٍ يُخرج المنازعات من ولاية القضاء العادي أو يُنشئ للإدارة ولايةً قضائية.
إن تفويض المشرع لأحد أشخاص السلطة التنفيذية بإصدار التعليمات إنما يعني تفويض بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه وليس تفويض بإصدار تشريع يسلخ فيه الاختصاص بنظر المنازعات من القضاء العادي ويعطی للإدارة