تكون مطالبة النيابة العامة صحيحة إذا اشتملت على خلاصة الواقعة الجرمية، وبيان النصوص القانونية المنطبقة وتطبيقها وعقوبتها، وانتهت إلى طلب النيابة الختامي أمام المحكمة.
الاجتهاد مستقر على ان مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب ان تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقا وعقوبة وتنتهي بطلب النيابة الاخير الى المحكمة