يُعدّ الحكم معيباً بالقصور في التسبيب إذا لم يورد مؤدى الأدلة على نحو وافٍ يبيّن مدلول كل دليل وصلته بالواقعة واتساقه مع باقي الأدلة. كما لا تقوم مطالبة النيابة العامة الصحيحة إلا إذا اشتملت على خلاصة الواقعة الجرمية والمواد القانونية المنطبقة والطلب النهائي إلى المحكمة.
الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الادلة في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي الاشارة العابرة وتنويها مقتضبا بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومدى اتفاقه مع باقي الادلة التي أقرها الحكم والا كان قصورا في التسيب يعيب الحكم ويبطلهمطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب أن تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقا وعقوبة تنتهي بطلب النيابة الأخير إلى المحكمة ، وإن تكرار ممثل النيابة مآل الادعاء وطلب الحكم وفقه لا يعتبر مطالبة بمعناها القانوني