• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع أجور الساعات الإضافية لا يجيز للعامل ترك العمل أو اعتبار نفسه مفصولاً من تلقاء نفسه

أجر الساعات الإضافية مستقلّ عن الأجر الأصلي، وعدم دفعه لا يبرّر إنهاء العامل للعمل من تلقاء نفسه أو افتراض التسريح، ما لم تُتّبع المراجعة/المطالبة القانونية أولاً.

نص الاجتهاد

ان أجور الساعات الإضافية لاتتعلق بموضوع الأجور الاصلية وان عدم دفعها لايشكل اخلالا بالموجبات الأساسية ولايجيز للعامل ترك العمل قبل المطالبة بها واعتبار نفسه من تلقاء نفسه مسرحا .