أجر الساعات الإضافية مستقلّ عن الأجر الأصلي، وعدم دفعه لا يبرّر إنهاء العامل للعمل من تلقاء نفسه أو افتراض التسريح، ما لم تُتّبع المراجعة/المطالبة القانونية أولاً.
ان أجور الساعات الإضافية لاتتعلق بموضوع الأجور الاصلية وان عدم دفعها لايشكل اخلالا بالموجبات الأساسية ولايجيز للعامل ترك العمل قبل المطالبة بها واعتبار نفسه من تلقاء نفسه مسرحا .