• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان المطلوب تبليغه عسكريا وجب ان يتم تبليغه الى قائد وحدته فلا يجوز ان يبلغ بواسطة والدته

التبليغ الموجّه إلى العسكري يجب أن يسلَّم إلى قائد وحدته لا إلى أحد أفراد أسرته، لأن التبليغ العسكري له طريق خاص يفرض مراعاة صفة المخاطَب ومكان وجوده النظامي.

نص الاجتهاد

اذا كان المطلوب تبليغه عسكريا وجب ان يتم تبليغه الى قائد وحدته فلا يجوز ان يبلغ بواسطة والدته