تقدير البينة وإن كان من سلطة المحكمة، إلا أنه لا يكون صحيحاً ما لم يُستند إلى وقائع ثابتة وأسباب سائغة وكافية؛ ويُعدّ اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المعيشة قرينةً على انتفاء شرعية المسكن.
القضية 1211 أساس لعام 1993 قرر 154 لعام 1993 تاريخ 31/3/1993 المبدأ: أصول بينات قناعة المحكمة ليست على إطلاقها سكن اشتراك الأهل في المعيشة. قناعة المحكمة مقيدة بلزوم استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية. اشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالطعام والشراب ينفي عن المسكن شرعيته.