• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة صفة الحداثة لدى المتهم بتاريخ الجرم سبب يوجب نقض الحكم

سهو المحكمة عن بحث صفة الحداثة للمتهم بتاريخ الجرم يُعدّ موجباً لنقض الحكم، لأن سنّ الفاعل وقت الواقعة مسألة جوهرية تؤثر في الوصف الإجرائي والقانوني للدعوى.

نص الاجتهاد

سهو المحكمة عن أن المتهم كان حدثا بتاريخ الجرم يوجب النقض