إغفال المحكمة صفة الحداثة لدى المتهم بتاريخ الجرم سبب يوجب نقض الحكم
سهو المحكمة عن بحث صفة الحداثة للمتهم بتاريخ الجرم يُعدّ موجباً لنقض الحكم، لأن سنّ الفاعل وقت الواقعة مسألة جوهرية تؤثر في الوصف الإجرائي والقانوني للدعوى.
نص الاجتهاد
سهو المحكمة عن أن المتهم كان حدثا بتاريخ الجرم يوجب النقض