• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التنفيذ لا يُقضى به إلا عند توافر الاستعجال وخشية فوات الوقت دون مساس بأصل الحق

وقف التنفيذ إجراءٌ استثنائي لا يُقضى به إلا عند توافر استعجالٍ حقيقيٍّ يخشى معه ضياع الغاية من الحماية المؤقتة، وبشرط ألا يتضمن ذلك فصلاً في أصل الحق أو مساساً به.

نص الاجتهاد

ان قرار وقف التنفيذ يتوقف على قيام حالة استعجال يخشى معها من فوات الوقت دون المساس بأصل الحق