وقف التنفيذ إجراءٌ استثنائي لا يُقضى به إلا عند توافر استعجالٍ حقيقيٍّ يخشى معه ضياع الغاية من الحماية المؤقتة، وبشرط ألا يتضمن ذلك فصلاً في أصل الحق أو مساساً به.
ان قرار وقف التنفيذ يتوقف على قيام حالة استعجال يخشى معها من فوات الوقت دون المساس بأصل الحق