لا يمنع تملّكُ طالبِ التخلية لعقاراتٍ أخرى من استعمال حق التخلية إذا كانت تلك العقارات ليست دورًا للسكن.
تملك طالب التخلية لعقارات اخرى لا يمنع عنه حق التخلية طالما ان تلك العقارات ليست دورا للسكن