لا يُقضى بالإخلاء لعلة تملك المستأجر لدار إلا إذا كانت هذه الدار صالحة لسكنه وسكن أسرته بحسب ظروفه وعدد أفرادها، وتقدير الصلاحية مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع وله أن يستعين بالخبرة.
صلاحية الدار التي يمتلكها المستأجر لسكنه هي شرط أساسي في دعوى الاخلاء لعلة التملك وتحدد هذه الصلاحية بالنسبة لوضع المستأجر وعدد أفراد اسرته وهذا أمر تقديري يعود لقاضي الموضوع وله الاستعانة بالخبرة في شأنه