قيام حكمٍ فاصلٍ في موضوع النزاع يمنع إعادة طرحه بدعوى جديدة، ولو كان الحكم غير مكتسبٍ للدرجة القطعية، متى اتحدت المسألة المقضي بها بين الدعويين.
الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها الذي يؤدي الى ردها يكون محله عند صدور حكم فاصل للنزاع ولو كان حكما غير مكتسب للدرجة القطعية على اعتبار ان هذا الحكم يبقى عنوانا للحقيقة بحيث لا يجوز تجديد النزاع بشأن ما قضى به