• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عدم قبض معجل المهر بما يخالف ما ورد في وثيقة العقد بالبينة الخطية واليمين الحاسمة

الواقعة المثبتة في وثيقة العقد يجوز نقضها وإثبات عكسها بالبينة الخطية واليمين الحاسمة متى كانت وسائل الإثبات القانونية قائمة ومقبولة.

نص الاجتهاد

ان وثيقة العقد التي ورد فيها ان معجل المهر غير مقبوض يمكن اثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة