الواقعة المثبتة في وثيقة العقد يجوز نقضها وإثبات عكسها بالبينة الخطية واليمين الحاسمة متى كانت وسائل الإثبات القانونية قائمة ومقبولة.
ان وثيقة العقد التي ورد فيها ان معجل المهر غير مقبوض يمكن اثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة