• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الدفوع والطلبات وجميع المستندات دفعة واحدة

الأصل الإجرائي هو وجوب إثارة الدفوع والطلبات وإبراز المستندات دفعة واحدة، منعاً لتجزئة الخصومة وإطالة أمدها، ما لم يوجد نص أو عذر يجيز خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يجب ابداء الدفوع والطلبات وكافة الوثائق دفعة واحدة