الأصل الإجرائي هو وجوب إثارة الدفوع والطلبات وإبراز المستندات دفعة واحدة، منعاً لتجزئة الخصومة وإطالة أمدها، ما لم يوجد نص أو عذر يجيز خلاف ذلك.
يجب ابداء الدفوع والطلبات وكافة الوثائق دفعة واحدة