• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفصل المحكمة في الدعوى على ضوء الأدلة والوثائق المقدمة دون أن تكون ملزمة بحث الخصوم على إثبات دفوعهم

لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى وسائل إثبات دفوعهم أو مطالبتهم بتقديم مستنداتهم، وإنما تحكم وفق ما يقدَّم إليها من أدلة وقرائن ووثائق.

نص الاجتهاد

المحكمة لا تحث الاطراف على اثبات دفوعهم أو تقدم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الادلة والوثائق المعروضة