لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى وسائل إثبات دفوعهم أو مطالبتهم بتقديم مستنداتهم، وإنما تحكم وفق ما يقدَّم إليها من أدلة وقرائن ووثائق.
المحكمة لا تحث الاطراف على اثبات دفوعهم أو تقدم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الادلة والوثائق المعروضة