استمرار المشروع مع انتقاله يقتضي بقاء عقود الاستخدام وحقوقها وواجباتها، مع صون أقدمية العامل؛ وتُحمَّل الحقوق على ربّ العمل الذي استُحقّت في عهده، ما لم يكن الاستحقاق قد اكتمل لدى السلف فيظلّ هو المسؤول عنها.
إن هدف المشترك من جعل عقود الاستخدام المنظمة حتى يوم طروء تغيير قانوني على حالة المشروع مع الحقوق والواجبات قائمة ومرعية الإجراء بين رب العمل الجديد وعمال رب العمل الأول، هو استمرار العامل في الخدمة وحفظ القدم. أما بالنسبة الى الحقوق التي اكتسبها العامل في خدمة رب العمل الأول فإنها على نوعين : منها ما يتكامل في زمن رب العمل السابق كفرق الحد الأدنى وأجور الساعات الإضافية والأعياد والراحات والتي تنحصر الخصومة بشأنها برب العمل السابق، ومنها ما يتكامل في عهد رب العمل الجديد كالإجازات التي تعود على هذا الأخير على أن يرجع على سلفه بما يصيبه منها