تدابير الوصاية متعلقة بالنظام العام، ويملك القاضي الولائي اتخاذ ما يلزم لحماية مصلحة القاصر دون توقف على طلب، مع قصر المنازعة فيها على ما يأذن به القاضي.
أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب ولا يملك أحد المنازعة في ذلك الا بأذن القاضي نفسه