• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الوصاية من النظام العام ويختص القاضي ولائياً بتقرير ما فيه مصلحة القاصر ولو من غير طلب

تدابير الوصاية متعلقة بالنظام العام، ويملك القاضي الولائي اتخاذ ما يلزم لحماية مصلحة القاصر دون توقف على طلب، مع قصر المنازعة فيها على ما يأذن به القاضي.

نص الاجتهاد

أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب ولا يملك أحد المنازعة في ذلك الا بأذن القاضي نفسه