• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التصرف بالنسبة إلى شخص حي إلا بسند قانوني كحق الوصاية

التصرف أو الإضافة إلى شخصٍ حي لا تكون معتبرة قانوناً إلا إذا قام سندٌ قانوني يجيزها، كالوصاية أو النيابة المقررة بنص.

نص الاجتهاد

لا يجوز التصرف اضافة لشخص حي الا بسند في القانون كحق الوصاية مثلا