التصرف أو الإضافة إلى شخصٍ حي لا تكون معتبرة قانوناً إلا إذا قام سندٌ قانوني يجيزها، كالوصاية أو النيابة المقررة بنص.
لا يجوز التصرف اضافة لشخص حي الا بسند في القانون كحق الوصاية مثلا