لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على وثائق مطعون بتزويرها متى كانت منتجة في النزاع، بل يتعين عليها وقف الخصومة أو تحقيق الطعن ومناقشة حجية هذه الوثائق أصولاً قبل الفصل في الموضوع.
اذا استبان للمحكمة صحة إقامة الدعوى بتزوير وثائق يبنى عليها الحكم فعليها وقف الخصومة في النزاع لحين البت بدعوى التزوير أو التحقيق في الدعوى أصولا ومناقشة الدفوع المثارة حول هذه الوثائق ومدى حجيتها