• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تقييد تصرفات الولي المالية على القاصرين إذا اقتضت مصلحتهم ذلك ولو من تلقاء نفسه

للقاضي سلطة تقييد بعض أعمال الولي الشرعي المالية على القاصرين إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، ولو من تلقاء نفسه ودون طلب.

نص الاجتهاد

للقاضي ان يحد من تصرفات الولي بالعهدة لحاضنة القاصرين ببعض أعمال الولي الشرعي المالية اذا اقتضت مصلحة القاصرين ودون طلب