للقاضي سلطة تقييد بعض أعمال الولي الشرعي المالية على القاصرين إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، ولو من تلقاء نفسه ودون طلب.
للقاضي ان يحد من تصرفات الولي بالعهدة لحاضنة القاصرين ببعض أعمال الولي الشرعي المالية اذا اقتضت مصلحة القاصرين ودون طلب