لا يصحّ قانونًا إدخال الحقوق العائدة للمدعي شخصيًا ضمن عناصر التركة، ولا يُقبل الادعاء بإضافتها إليها ما دامت ليست من حقوقها.
الادعاء اضافة للتركة في حقوق لنفس المدعي وليست للتركة غير مقبول