• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم في مطالبة التركة بالجهاز والمهر إلا بتمثيل جميع الورثة في الدعوى

إذا تعلقت المطالبة بحقوق تدخل في التركة وتمس جميع الورثة، وجب اختصامهم أو تمثيلهم جميعاً في الدعوى، وإلا امتنع القضاء في الموضوع لانتفاء الخصومة الصحيحة.

نص الاجتهاد

مطالبة التركة بأشياء جهازية ومهر يمس حقوق الورثة كافة ومنهم والدة المتوفى فغفلا يجوز الحكم فيها ما لم تمثل في الدعوى