إذا تعلقت المطالبة بحقوق تدخل في التركة وتمس جميع الورثة، وجب اختصامهم أو تمثيلهم جميعاً في الدعوى، وإلا امتنع القضاء في الموضوع لانتفاء الخصومة الصحيحة.
مطالبة التركة بأشياء جهازية ومهر يمس حقوق الورثة كافة ومنهم والدة المتوفى فغفلا يجوز الحكم فيها ما لم تمثل في الدعوى