إذا امتنع الزوج عن تنفيذ قرار المحكمة المتعلق بالكشف على المسكن الشرعي، جاز استخلاص عدم الجدية في طلب المتابعة من هذا الامتناع قرينةً على عدم الرغبة الحقيقية في الاستمرار بالطلب.
عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن الشرعي يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة