• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيب الزوج قبل الفصل في شرعية المسكن يسقط دعواه بالمتابعة لافتقاره إلى الدليل

يسقط الاستناد إلى دعوى المتابعة إذا تغيب صاحبها قبل الانتهاء من الفصل في شرعية المسكن، لأن هذا التغيب يجرد الدعوى من دليلها. وبالتالي لا تُقبل المتابعة ما لم يُحسم النزاع المتعلق بشرعية المسكن على نحوٍ منتج في الإثبات.

نص الاجتهاد

تغيب الزوج قبل الانتهاء من موضوع شرعية المسكن يجعل دعواه بالمتابعة مجردة من الدليل