يسقط الاستناد إلى دعوى المتابعة إذا تغيب صاحبها قبل الانتهاء من الفصل في شرعية المسكن، لأن هذا التغيب يجرد الدعوى من دليلها. وبالتالي لا تُقبل المتابعة ما لم يُحسم النزاع المتعلق بشرعية المسكن على نحوٍ منتج في الإثبات.
تغيب الزوج قبل الانتهاء من موضوع شرعية المسكن يجعل دعواه بالمتابعة مجردة من الدليل