الإبراء العام من الحقوق الزوجية لا ينسحب على الأشياء الجهازية متى كانت حقاً عينياً مستقلاً للزوجة، ولا يُفترض التنازل عنها ضمن الإبراء المجرّد.
الابراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الاشياء الجهازية لأنها حق عيني مستقل للزوجة