يشترط لصحة الاقتناع القضائي أن يستند إلى وقائع ثابتة وأسباب سائغة؛ كما أن اختلاط معيشة الزوجة مع أهل الزوج في الطعام والشراب قد يخرج المسكن عن وصفه الشرعي.
قناعة المحكمة مقيدة بلزوم استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافيةاشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالطعام والشراب ينفي عن المسكن شرعيته