• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في الطعام والشراب ينفي عن المسكن صفته الشرعية

يشترط لصحة الاقتناع القضائي أن يستند إلى وقائع ثابتة وأسباب سائغة؛ كما أن اختلاط معيشة الزوجة مع أهل الزوج في الطعام والشراب قد يخرج المسكن عن وصفه الشرعي.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة مقيدة بلزوم استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافيةاشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالطعام والشراب ينفي عن المسكن شرعيته