• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الأهلية بالخبرة الطبية، وصك الزواج دليل خطي يوجب التحقق من الجهازية والحكم بها عينا أو بقيمتها عند تلفها أو عدم وجودها

الأصل في الأهلية هو الكمال ولا يُرفع هذا الأصل إلا بدليل طبيّ خبير يثبت المرض العقلي، وصك الزواج حجة خطية توجب على المحكمة التحقق من الجهازية المنصوص عليها فيه وما إذا كانت موجودة أو تالفة، ثم الحكم بعينها أو بقيمتها بحسب الحال.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الإنسان يعتبر كامل الأهلية حتى يثبت مرضه العقلي بالخبرة الطبية وبعد ذلك يصار إلى نصب قيم عليه اعتبر المشرع صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ على المحكمة التثبت من ماهية الأشياء الجهازية المذكورة بصك الزواج وصفتها وقيمتها في حال وجودها والحكم بها عينا حسب ما يظهر لها . وفي حال ثبوت عدم وجودها أو تلفها بناء حكمها على ما يتبين لها وتحديد مدى مسؤولية المدعى عليه