انعدام صحة التمثيل يعدّ مخالفةً متعلقةً بالنظام العام، ويترتب عليه نقض الحكم متى تبيّن للمحكمة وجود هذا الانعدام.
التحقق من صحة التمثيل هو من النظام العام وانعدام صحة التمثيل يستدعي نقض الحكم