• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي أن يضيف إلى دعواه في غياب خصمه ولا تتجاوز قرينة التخلف حدود الطلبات المبلغة

غياب الخصم لا يجيز للمدعي تعديل دعواه بما يضيف إليها طلبات أو عناصر جديدة، وتبقى آثار التخلف محصورة في حدود ما تم تبليغه من طلبات.

نص الاجتهاد

لا يملك المدعي اضافة شيء الى دعواه في حال غياب خصمه وان قرينة التخلف يجب ان لا تتجاوز ما تبلغه من طلبات