غياب الخصم لا يجيز للمدعي تعديل دعواه بما يضيف إليها طلبات أو عناصر جديدة، وتبقى آثار التخلف محصورة في حدود ما تم تبليغه من طلبات.
لا يملك المدعي اضافة شيء الى دعواه في حال غياب خصمه وان قرينة التخلف يجب ان لا تتجاوز ما تبلغه من طلبات