يثبت التخارج متى كان صلحاً بين الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بعوض معلوم، وتختص المحكمة الشرعية بتثبيته ولو تضمنت وثيقته تنظيماً لتخاصص بقية الورثة.
التخارج هو تصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ويصبح الوارث الذي تخارج مع آخر مستحقا لنصيبه في التركة بحيث يصبح كوارث لحصتهالمحكمة الشرعية مختصة بتثبيت التخارج ولو تضمنت وثيقته أيضا تخاصصا بين بقية الورثة