• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بتثبيت التخارج ولو تضمنت وثيقته تخاصصاً بين بقية الورثة

يثبت التخارج متى كان صلحاً بين الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بعوض معلوم، وتختص المحكمة الشرعية بتثبيته ولو تضمنت وثيقته تنظيماً لتخاصص بقية الورثة.

نص الاجتهاد

التخارج هو تصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ويصبح الوارث الذي تخارج مع آخر مستحقا لنصيبه في التركة بحيث يصبح كوارث لحصتهالمحكمة الشرعية مختصة بتثبيت التخارج ولو تضمنت وثيقته أيضا تخاصصا بين بقية الورثة