• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المؤونة والأدوات يخرج المسكن عن الشرعية ولا يلزمها الاستمرار فيه

السكن مع الزوج في مسكنٍ غير شرعي لا يثبت التزاماً بالاستمرار فيه، ورضا الزوجة المؤقت بالإقامة فيه لا يمنعها من طلب الانتقال عنه؛ كما أن مشاركة أهل الزوج في المؤونة والأدوات تُفقد المسكن شرط الاستقلال والشرعية.

نص الاجتهاد

القضية 54 أساس لعام 1993 قرار 213 لعام 1993 تاريخ 3/4/1993 المبدأ: مسكن الإقامة بمسكن غير شرعي لا تلزم بالاستمرار فيه اشتراك مع الأهل في المؤونة. إن رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه. وإن اشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالمؤونة والأدوات يفقد المسكن شرعيته.