عدم جواز حجب قاضي محكمة النقض السابق عن مزاولة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه القضاء
الأصل جواز مزاولة المحامي السابق عمله بعد تركه القضاء، ولا يُستبعد من ممارسة المحاماة لمجرد أنه كان قاضياً في محكمة النقض، ما لم يوجد نصّ صريح يقرر الحظر.
نص الاجتهاد
قاضي محكمة النقض لا يحجب عن ممارسة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه للقضاء