الاستجواب من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فلا تُسأل عنها إلا إذا خالفت القانون أو شاب تقديرها عيبٌ قانوني.
الاستجواب امر موضوعي متروك للمحكمة