• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من مسائل تقدير المحكمة ولا رقابة عليها في ذلك إلا في حدود القانون

الاستجواب من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فلا تُسأل عنها إلا إذا خالفت القانون أو شاب تقديرها عيبٌ قانوني.

نص الاجتهاد

الاستجواب امر موضوعي متروك للمحكمة