• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح القضاء في الدعاوى الشرعية بمجرد أقوال المدعي دون دليل مؤيد

الأصل في القضايا الشرعية أن الحكم لا يُبنى على أقوال الجهة المدعية منفردة، بل لا بد من دليلٍ مؤيد يثبت الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم في القضايا الشرعية استنادا الى أقوال الجهة المدعية فقط