الأصل في القضايا الشرعية أن الحكم لا يُبنى على أقوال الجهة المدعية منفردة، بل لا بد من دليلٍ مؤيد يثبت الدعوى.
لا يجوز الحكم في القضايا الشرعية استنادا الى أقوال الجهة المدعية فقط