• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُحكم أجور الساعات الإضافية إلا بعد التثبت من قيام تكليف ضمني بها ومن أن طبيعة العمل تستلزمها

استحقاق أجور الساعات الإضافية مشروط بثبوت تكليف صريح أو ضمني بها وبقيام مقتضٍ موضوعي من طبيعة العمل أو جسامته يفرض العمل خارج الدوام، وعلى المحكمة التحقق من ذلك قبل الحكم.

نص الاجتهاد

التثبت من وجود التكليف الضمني بالعمل في الساعات الإضافية من طبيعة العمل . المناقشة: على القاضي أن يتثبت من ظروف الحال ما إذا كانت دالة على وجود تكليف ضمني بالعمل في هذه الساعات الإضافية أم لا والتحقيق بمعرفة ذوي الخبرة الفنية في أعمال المصارف عن طبيعة الأعمال التي كان يقوم بها المدعي خارج أوقات الدوام وهل هي خارجة عن الأعمال الموكولة إليه تأمينها أثناء ساعات العمل المعمول بها في المصرف وبما إذا كانت جزءاً منها وهل الأعمال الملقاة على عاتق المدعي هي من الجسامة لدرجة تضطره للدوام الإضافي في سبيل إنجازها وذلك قبل الحكم بأجور الساعات الإضافية للمدعي.