لا يُقبل الطعن ما لم تُرفق به صورةٌ مصدّقة عن الحكم المطعون فيه، وإلا عُدّ باطلاً.
اذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه اعتبر الطعن باطلا