• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم القدرة على الحركة أو قضاء الحاجات الأساسية لا تستوجب الحجر ما دامت القواه العقلية سليمة

لا يُحكم بالحجر أو بتعيين قيّم لمجرد العجز عن الحركة أو عن تدبير الحاجات الأساسية إذا ثبت أن الشخص كامل الإدراك وواعيًا ويمتلك قواه العقلية.

نص الاجتهاد

ان عدم قدرة المطلوب الحجر عليه على الحركة أو قضاء حاجاته الاساسية بنفسه لا يعني وجوب تعيين قيم عليه ما دام يملك قواه العقلية وواعيا