لا يُحكم بالحجر أو بتعيين قيّم لمجرد العجز عن الحركة أو عن تدبير الحاجات الأساسية إذا ثبت أن الشخص كامل الإدراك وواعيًا ويمتلك قواه العقلية.
ان عدم قدرة المطلوب الحجر عليه على الحركة أو قضاء حاجاته الاساسية بنفسه لا يعني وجوب تعيين قيم عليه ما دام يملك قواه العقلية وواعيا