سلطة إعادة سماع الشهود بعد تبدل القاضي تقديرية للمحكمة، ويجوز لها الاكتفاء بأقوالهم السابقة إذا بقيت سليمة غير مجروحة.
ان الاستماع الى اقوال الشهود مجددا بعد تبدل القاضي أمر متروك للمحكمة وعائد لتقديرها وللمحكمة الاخذ بأقوال الشهود قبل النقض الذي لم يجرحها