• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إعادة سماع الشهود بعد تبدل القاضي من سلطة المحكمة، ولها الأخذ بأقوالهم السابقة ما لم تُجرَح

سلطة إعادة سماع الشهود بعد تبدل القاضي تقديرية للمحكمة، ويجوز لها الاكتفاء بأقوالهم السابقة إذا بقيت سليمة غير مجروحة.

نص الاجتهاد

ان الاستماع الى اقوال الشهود مجددا بعد تبدل القاضي أمر متروك للمحكمة وعائد لتقديرها وللمحكمة الاخذ بأقوال الشهود قبل النقض الذي لم يجرحها