• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التثبت من الخلوة الصحيحة قبل الحكم بنفقة العدة

إذا كانت نفقة العدة متوقفة على ثبوت الخلوة الصحيحة، فإن الحكم بها قبل التحقق من هذا الشرط يعد سابقًا لأوانه ومخالفًا للأصول.

نص الاجتهاد

الحكم بنفقة العدة قبل التثبيت من الخلوة الصحيحة يجعل القرار سابقا لأوانه