إذا كانت نفقة العدة متوقفة على ثبوت الخلوة الصحيحة، فإن الحكم بها قبل التحقق من هذا الشرط يعد سابقًا لأوانه ومخالفًا للأصول.
الحكم بنفقة العدة قبل التثبيت من الخلوة الصحيحة يجعل القرار سابقا لأوانه