• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين دعوى النفقة ومطالبة أخرى في صحيفة واحدة

الأصل جواز الجمع بين دعوى النفقة وطلبٍ آخر في صحيفة واحدة ما لم يوجد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

يجوز اقامة دعوى النفقة مع مطال أخرى