لا يُعزل الوصي بسبب مجرد الخصومة القضائية مع القاصرين أو من يمثلهم إلا إذا ثبتت معها خشية فعلية على أموال القاصرين، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أهلية من تختاره وصياً.
وجود النزاع القضائي بين الموصي عليهم والوصي لا يكفي وحده مبررا لعزله ما لم تقم الخشية منه على أمول القاصرينقاضي الموضوع يستقل بتعيين من يرى صلاحه وصيا سواء مع وجود الأم أو عدمه