• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المعتدة بملازمة بيت الزوجية في عدتها ولا يُعد من الجهاز ما تملكه الزوجة بعد دخولها فيه

وجوب بقاء المعتدة في بيت الزوجية مدة العدة، وعدم احتساب ما تملكه الزوجة من أموال بعد دخولها البيت الزوجي ضمن الجهاز.

نص الاجتهاد

المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجيةلا يدخل في الجهاز ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي