وجوب بقاء المعتدة في بيت الزوجية مدة العدة، وعدم احتساب ما تملكه الزوجة من أموال بعد دخولها البيت الزوجي ضمن الجهاز.
المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجيةلا يدخل في الجهاز ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي