إذا سبق الغيابَ إنكارٌ أو منازعةٌ صريحة في الحق، فلا يُعدّ الغياب بذاته مسوغاً للحكم. ويجوز إثبات الطلاق باليمين الحاسمة متى تعلّق النزاع بإثباته.
الغياب لا يعتبر مسوغا للحكم اذا سبقه انكار الزوج لحق المدعية بالأشياء الجهازيةالطلاق يجوز إثباته باليمين الحاسمة