حضور وكيلَي الخصوم عند تحديد موعد المجلس العائلي يغني عن تبليغ الأصيل، ويُرتّب أثره عليهما. ولا يصح القضاء بالنفقة إلا بعد التحقق من توافر شروط استحقاقها للزوجة، وإلا وقع الحكم باطلاً لسابقية الأوان.
ان تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهماالحكم بإلزام الزوج بالنفقة قبل ثبوت توفر شرط استحقاق الزوجة لها يجعل القرار سابقا لأوانه ومستوجبا النقض