تتحقق نفقة الأقارب فقط باجتماع شرطين: إعسار طالب النفقة ويسار المنفق عليه، ولا تقوم النفقة قانوناً عند تخلف أيٍّ منهما.
يشترط في نفقة الاقارب لتحققها اعسار طالب النفقة ويسار المطلوب منه ولابد من تحققهما معا