• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأقارب لا تجب إلا بثبوت إعسار طالبها ويسار المنفق عليه معاً

تتحقق نفقة الأقارب فقط باجتماع شرطين: إعسار طالب النفقة ويسار المنفق عليه، ولا تقوم النفقة قانوناً عند تخلف أيٍّ منهما.

نص الاجتهاد

يشترط في نفقة الاقارب لتحققها اعسار طالب النفقة ويسار المطلوب منه ولابد من تحققهما معا